السيد أحمد الموسوي الروضاتي
672
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا * المدبر متى أبق بطل تدبيره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 413 : المسألة 8 : كتاب المدبر : إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب ، لم يبطل تدبيره ، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف ، وان لحق بدار الحرب بطل تدبيره . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره ، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده . * إذا أبق المدبر بطل تدبيره * قال فقهاء العامة إذا أبق المدبر لا يبطل تدبيره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 413 : المسألة 9 : كتاب المدبر : إذا أبق المدبر بطل تدبيره . وقال جميع الفقهاء : لا يبطل . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ارتد المسلم وكان ممن لا يستتاب زال ملكه ويجب عليه القتل * المرتد إذا كان ممن يستتاب تجب عليه الزكاة مدة ارتداده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 413 ، 414 : المسألة 10 : كتاب المدبر : إذا ارتد المسلم ، ثم دبر مملوكا ، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله ، وصح تدبيره ، وان كان ممن لا يستتاب ، زال ملكه ، ويجب عليه القتل على كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة على الثاني ، وأما الأول فإن زوال ملكه يحتاج إلى دليل ، فلو كان ملكه زال لما رجع عليه إذا عاد إلى الإسلام ، وكان لا تجب عليه الزكاة في هذه المدة . وعندنا وعند الشافعي يجب عليه فيه الزكاة . * فيما إذا ادعى المدبر على سيده التدبير فأنكر ذلك السيد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 414 ، 415 : المسألة 11 : كتاب المدبر : إذا ادعى المدبر على سيده التدبير ، فأنكر ذلك السيد ، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير . . . دليلنا : أنا قد دللنا على أن التدبير وصية ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت ما قلناه بالاتفاق . . . * في حكم التدبير فيما إذا دبر مملوكه ثم كاتبه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 415 : المسألة 12 : كتاب المدبر : إذا دبر مملوكه ، ثم كاتبه ، كان ذلك إبطالا لتدبيره . . . دليلنا : أنا قد دللنا على أنه وصية ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت ما قلناه ، لأن أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته .